السيد محمد تقي المدرسي

118

فقه القضاء وأحكام الشهادات

د - أما الخصومة مع شخص من منطلق ديني مما لا يرتبط بالأمور والمصالح الشخصية والمادية ، فلا تمنع من قبول الشهادة . ه - - من يُدلي بالشهادة تَطوّعاً ( أي من دون أن يُطلب منه ذلك ) في قضيّة ترتبط بحقوق الناس ( كالنزاع في قضية مالية ، مثلًا ) لاتُقبل شهادته حسب الرأي المشهور بين الفقهاء ، وهذا القول حَسَنٌ إذا كانت هذه الحالة توجب التهمة . أما الإدلاء بالشهادة تطوّعاً فيما يرتبط بحقوق الله ( مثل الشهادة على شارب خمر ، أو منتهكٍ لحرمة شهر رمضان ، أو ما شابه ذلك ) فلا بأس به . الشرط الخامس - أن يكون طاهر المولد ، أي لا يكون ولد زنا ( والعياذ بالله ) وهذا يتَّصل فقط بمن لافراش له يُنسب إليه ، أمّا مُجرَّد التُّهَم التي تدور على الألسن دون إثبات ، فلا يُسبِّب ردَّ الشهادة .